السيد أحمد الموسوي الروضاتي

795

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الإيلاء * الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 461 * لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه 461 * لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك 461 * الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول 461 * إذا قال واللّه لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء وان لم يقصد لم يكن موليا وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع 462 * إذا قال واللّه لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا وإن لم يقصد لم يكن بها موليا 462 * إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أو يفيء وليس للسلطان أن يطلق عليه 462 * اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء اللّه 462 * الإيلاء لا يقع بشرط 462 * لا حكم للإيلاء قبل الدخول 463 * المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين 463 * الإيلاء يقع بالرجعية 463 * إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 عناوين مسائل اللعان والقذف * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479 * موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479 * القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479 * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق 479 * في حق الملاعنة فيما إذا كان للزوج بينة وأراد العدول عنها 479 * حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 * إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن 480